لا يبرز للمجتمع كمرجع في الفتوى. بل عليه أن يحتفظ بفتاواه واحتياطاته لنفسه.
أما إذا كنت الإنسان الذي يقف لينيب عن المجتمع في اجتهاداته، وفي اكتشاف الحكم الشرعي، فعليك أن تتحمل مسئولياتك الاجتماعية، فإذا تمت لديك الأدلة الشرعية التي تستطيع أن تقدمها أمام الله لو حاسبك، فليست هناك مشكلة في أن تطلق الفتوى، ولن يحاسبك الله على ما لا يد لك فيه، لو كان هناك خطأ غير مقصود " (2).
ويقول:
" عندما يثبت عندنا الحكم الشرعي، من خلال أدلة، ونرى أنه يحل مشكلة للناس، فإننا نفتي بذلك، ولا نحتاط، لأن الاحتياط عندما لا يكون واجبا فسوف يعقد حياة الناس، إلا إذا أردت أن تملأ الرسالة بالإحتياطات اجلس في بيتك واحتط لنفسك، لأن للناس مشاكلهم وقضاياهم " (3).
وقد سجل ذلك في كتابه الذي طرحه للتداول، وهو (المسائل الفقهية) فقد أورد سؤالا يقول:
(النظر إلى النساء اللواتي إذا نهين لا ينتهين هل يجوز في موضع العورة أيضا؟!) فأجاب:
" يجوز ذلك في الأوضاع التي اعتدن كشفها بشكل طبيعي " (1).
1208 - ليس للمرأة إلا ما يخرج عند بداية الشهوة.
1209 - الذهنية الفقهية من خلال بعض النصوص - وجود ماء للمرأة.
1210 - الذهنية الفقهية - من خلال النص تخالف بديهيات الطب.
1211 - لا بد من تأويل الأخبار عن ماء المرأة، أو رد علمها إلى أهلها.
1212 - يرد روايتين تدلان على حرمة الاستمناء للمرأة.
12133 - الداعي لتحليل استمناء المرأة نساء سجن أزواجهن أو غابوا.
1214 - الاستمناء للمرأة لا يؤدي إلى أضرار كبيرة توجب التحريم.
1215 - بعض الروايات هي السبب في فهم هذا المعنى من الآية.
1216 - الروايات لا تمثل سندا قطعيا.