3 - عن جرير بن عبد الله البجلي، قال لما بعث النبي (ص) أتيته لأبايعه فقال: لأي شئ جئت يا جرير؟ قلت، جئت لأسلم على يديك، فدعاني إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة (1).
4 - وقد روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد، وفضيل، كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قال: فرض الله الزكاة مع الصلاة. (2) وسند هذه الرواية معتبر.
5 - ويرد ذلك أيضا: أن جعفر بن أبي طالب قد ذكر الزكاة لملك الحبشة، على أنها مما أمرهم الله به (3).
ولكن قد جاء في رواية صحيحة السند:
أنه لما نزلت آية الزكاة، التي في سورة التوبة، وهي مدنية ومن أواخر ما نزل، أمر (ص) مناديه في الناس: إن الله فرض عليكم الزكاة. وبعد أن حال الحول أمر مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون، زكوا أموالكم تقبل صلواتكم، قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (4).
ولكن هناك عشرات الآيات التي نزلت قبل سورة التوبة التي ربما تصل إلى ثلاثين آية، كلها تدل على فرض الزكاة. وحملها كلها على الاستحباب، أو على خصوص زكاة الفطرة بعيد جدا.
فلا بد من حمل هذه الرواية على أنه (ص) انما الزم الناس بدفعها ووضع الجباة لها، بعد نزول هذه الآية، مع كون ايجابها قد حصل في مكة، قبل ذلك.
772 - المراد بأولي الأمر المفهوم الأوسع.
773 - إرادة الأئمة (ع) (من أولي الأمر) من باب التطبيق.