1217 - الكشف عن أن المرأة لا ماء لها لا يفيد إلا الظن.
1218 - قد يكشف العلم أن للمرأة ماء.
1219 - لعل الترائب لا تختص بالمرأة.
1220 - تخصيص الترائب بالإضافة للمرأة - دليل عموم مفهومها.
يقول البعض:
" ربما بعض القضايا نحتاج فيها إلى الرجوع للخبراء، مثلا هناك جدل في مسألة، وهذا الجدل ينطلق من فكرة أن الرجل إذا خرج منه المني فعليه أن يغتسل، كما أنه لا يجوز له الاستمناء، أي ممارسة العادة السرية لإخراج المني، هذا أمر لا شك فيه، هنا وقع نزاع:
هل حكم المرأة كحكم الرجل؟
هل المرأة إذا وصلت إلى قمة الشهوة من دون عملية جنسية كاملة، من دون دخول كما يقولون، عليها الاغتسال أم لا؟
وهل يحرم على المرأة العادة السرية، بقطع النظر عن النتائج السلبية النفسية وغيرها؟
هل يحرم هذا العمل في ذاته بقطع النظر عن النتائج السلبية التي تجعله حراما بالعنوان الثانوي؟
هنا ينطلق البحث من حيث ما كان متوفرا لدى القدماء، ولكنهم لم يصلوا فيه إلى نتيجة:
هل للمرأة مني أم ليس للمرأة مني؟
هل يخرج من المرأة عند وصولها إلى قمة الشهوة ماء كما الرجل، أم أن المسألة هي مسألة توترات وتشنجات نفسية من دون أن يكون هناك أي ماء عند وصولها إلى اللحظة الحاسمة؟ هناك ماء يخرج في بداية الشهوة، ولكن هذا الماء ليس هو المني، هو بمثابة المني، هو مظهر الشهوة وليس قمتها.
والسؤال عندما تصل إلى منتهى اللذة في شكل سطحي من دون دخول، هل يخرج منها شيء أم لا؟
كانت الذهنية الفقهية من خلال بعض النصوص أو غيرها تقول إن للمرأة ماء كما للرجل. كما أن الرجل إذا خرج منه الماء يحكم عليه بوجوب الغسل ويحرم عليه إخراجه بطريقة ذاتية، كذلك المرأة.
حاولت أن أرجع إلى أهل الخبرة في هذا المجال، لأننا لا نملك الوسائل التي