بسنوات. فلا ملازمة بين هذه الأهلية وبين البلوغ الشرعي، بمعنى وضع قلم التكليف عليه، إذ قد تمنع الحالة الصحية والبنية الجسدية من تحقق أهلية الزواج والنكاح، لكنها لا تمنع من وضع قلم التكليف.
كما أن من الممكن أن يتأخر الرشد عن سن التكليف، وعن حصول الأهلية للنكاح معا.
ورابعا: لا نسلم أن بلوغ النكاح هو فعلية النضج الجنسي المتمثل بالحيض وقذف المني، بل المراد بالنسبة للفتاة القدرة على ممارسة الجنس دون أن يحدث ذلك سلبيات أو مشاكل عضوية كالإفضاء للفتاة، وذلك في الظروف الطبيعية، وحيث يكون ثمة تناسب بين الشريكين.
أما بالنسبة للشاب، فبلوغ النكاح هو بخروج المني، أو بلوغ السن الذي تتحقق معه قابلية النكاح عادة، بالقياس إلى نوع الشباب وغالبيتهم.
وفي الروايات ما يفيد عدم الضمان إذا وطأ الزوجة بعد سن التاسعة، وثبوت الضمان لو وطأها قبل ذلك. كما دلت الروايات على أن الصبي الذي لا ينزل المني قد يطأ المرأة أيضا (1).
خامسا: لو سلمنا: أن المراد هو النضج الجنسي، فإننا نقول: إن هذا النضج والتجاوب الجنسي له مراتب، ولعل أقصاها هو حالة حصول الحيض في الفتاة وبلوغ سن الخامسة عشرة لدى الشباب.
فقد يكون المراد ببلوغ النكاح هو بلوغ أولى تلك المراتب، كما تشير إليه كلمة (بلوغ). فإذا قيل: فلان بلغ درجة الاجتهاد مثلا، فلا يعني ذلك أنه قد بلغ أعلى مراتبه، بل يكفي بلوغه أولى تلك المراتب.
وقد تكون أولى مراتب الحيوية والتجاوب الجنسي في الفتاة هي بلوغ البنت سن التاسعة. فلا يلزم من بلوغ النكاح حصول الحيض بالفعل، بل قد يبلغ النكاح مع علمنا بعدم حصول الحيض فعلا.
وبعدما تقدم فإن النتيجة هي:
إن المعيار هو السن، وخروج المني في الذكور. وبلوغ التاسعة في الإناث، ولكن