تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٦٨
تحيض، والمستحاضة التي لا تطهر، والجارية التي قد يئست ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر، وعدة التي لا يستقيم حيضها ثلاث حيض متى ما حاضتها فقد حلت للأزواج.
فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه لأنا نحملهما على المسترابة التي مثلها تحيض وليس فيهما ان مثلها لا تحيض، فإذا كان كذلك حملناهما على ما يوافق الأخبار المتقدمة ولا تضاد والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) (1) فشرط في وجوب العدة عليهما الريبة وذلك دال على ما قدمناه.
والذي يزيد ما قدمناه بيانا من أن عدة المسترابة ثلاثة أشهر ما رواه:
(225) 144 أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور.
(226) 145 الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بالشهور، وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض، وتفسير جميل قال:
ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم حاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت قال: هذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، وان مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت بالشهور.
(227) 146 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: فقلت: المرأة

(١) سورة الطلاق الآية: ٤ ٢٢٦ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٤ الكافي ج ٢ ص ١١٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٢ بتفاوت في الأخيرين
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست