فهذه الرواية لا تنفي لزوم الاختمار في مرحلة ما قبل الحيض. لأنها إنما تحدثت عن لزوم الاختمار عليها في هذه المرحلة وسكتت عما عداها.
كما أن قوله عليه السلام: (إذا حاضت) ليس نصا في فعلية الحيض، وإنما هو نص في حصول القابلية له، وظاهر فيما سوى ذلك، فلا ينافي الروايات التي هي نص في ذلك حيث حددت البلوغ بسن التاسعة.
وهذا الكلام بعينه يجري فيما يلي من روايات:
2 - مرسلة الفقيه: على المرأة إذا حاضت الصيام (1).
3 - صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام): لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (2)، أي ولو بأن تصبح في سن تحيض فيه مثيلاتها. والمراد بحرمة الصلاة حرمتها بسبب الحيض.
4 - حديث قرب الإسناد، عن علي (عليه السلام): إذا حاضت الجارية، فلا تصلي إلا بخمار (3).
5 - رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام): الجارية إذا طمثت عليها الحج (4).
6 - وكذا رواية شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) حول ذلك أيضا (5).
7 - رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): على الجارية إذ حاضت الصيام والخمار (6).
8 - حديث يونس بن يعقوب، عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا