فيجيب:
" إذا كان المقصود من الموت الرحيم، الموت الذي يريح المريض، باعتبار أن الآلام تصل إلى حد لا تطاق عادة، فإن هذا لا يجوز، فإن قتل الإنسان حتى لو كان ذلك رأفة به لا يجوز.
وإذا كان المراد بالموت الرحيم، هو قتل المريض تخفيفا على أهله من جهة أنه ميؤوس منه، باعتبار أنه سيموت بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام قطعا، فهذا لا يجوز أيضا، لأنه لو بقيت لهذا المريض ساعة من الحياة، لما جاز لنا أن نسلبها هذا الإنسان.
أما إذا كان المراد بالموت الرحيم حالة الموت الدماغي، كما لو افترضنا أن المريض مات طبيا، بمعنى توقف الدماغ بالطريقة التي لا مجال فيها ولو بنسبة 1 % بعودته إلى العمل، ففي هذه الحالة نرى أنه لا يجب وضع الجهاز الذي يطيل أمد الحياة للجسد بمعنى حركة القلب، ولا يحرم إزالة الجهاز، لو كان موجودا في هذه الحالة.
وهذه المسألة يرجع تحديدها للطبيب المشرف على المريض، كما أنها تكليف الأهل لتمكين الطبيب من ذلك، حيث لا سلطة للطبيب على أن ينهي حياة هذا الإنسان أو ينهي هذا النوع من الحياة، لأن للمريض وليا، ولا بد للطبيب من مراجعته في هذا الشأن. حيث يجوز للولي نتيجة تشخيص الحالة من قبل الطبيب أن يسمح له بإجراء هذه العملية. ولعل الأساس في ذلك أن الأدلة التي تدل على وجوب إنقاذ حياة المريض لا تشمل هذا النوع من الحياة التي هي حياة الخلية لا حياة الإنسان، تماما كما هو مظهر الحياة في ذنب الأفعى أو الوزغ بعد الموت، كما أن الدليل الذي دل على حرمة إنهاء الحياة للإنسان بالقتل لا يشمل هذا المورد.
وليس الأساس هو صدق الموت على الموت الطبي، لأن ذلك ليس محرزا بحسب الأدلة الشرعية، والله العالم " (1).
وقفة قصيرة ونقول:
إننا قبل أن ندخل في بيان مواضع الخلل في كلام هذا البعض نشير إلى أن علينا أن نعترف بالعجز عن فهم فقرة وردت في السؤال حيث يفهم منه أنه يمكن الرجوع إلى الميت (بالموت الرحيم) في تحديد الموت الرحيم..