تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٣٩
فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال: إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض، فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.
(483) 82 سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال: حدثنا يزيد بن إسحاق شعر قال: حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم وتكمل عدتها شهرا، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا بل بشهر، مضى آخر عدتها على ما مضى عليه أولها.
قال الشيخ رحمه الله (وإن طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا فعليه أن يمتعها على قدر طاقته كما قال الله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ويدل عليه أيضا ما رواه:
(484) 83 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) (1) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما يشاء وقال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة له إلا متعها (485) 84 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن

(١) سورة البقرة الآية: ٢٤١ * - ٤٨٤ - ٤٨٥ - الكافي ج ٢ ص ١١٢
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست