17 - رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله في عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل. قال: خمسة وأربعون ليلة (1).
وراجع رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) عنه (ع).
والمراد ببلوغ المحيض هنا هو حدوث الحيض بالفعل. أي لم يحدث لها ذلك.
18 - وكذا رواية ربيع بن القاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).
19 - حديث عبد الله بن عمر، عن أبي عبد الله، في الجارية الصغيرة، يشتريها الرجل، وهي لم تدرك، أو قد يئست من المحيض. فقال (عليه السلام): لا بأس بأن لا يستبرئها (4).
20 - ورواية الصدوق عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل حديث ابن عمر (5).
21 - وحديث أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الجارية الصغيرة التي لم تطمث، وليست بعذراء، يستبرئها؟ قال (عليه السلام): أمر شديد، إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها (6).
22 - رواية عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام)، حول الثلاثة اللاتي يتزوجن على كل حال، أي من دون حاجة إلى عدة، وذكر أن بنت تسع ليست منهن، بل هي بحاجة إلى عدة. وفيها: أن التي لم تبلغ تسعا فهي لا تحيض (7)، ومثلها لا تحيض. وقد وصف البعض هذه الرواية ب (الموثقة).
ولكن آية الله الخوئي، قد اعتبر هذه الرواية ضعيفة السند (8) وهو كما قال.
23 - صحيحة الحلبي، حول جواز وطء الجارية التي لم تطمث بسبب كونها