1225 - بلوغ النساء بالحيض.
1226 - السن علامة على الحيض. فإذا علم عدم الحيض فلا بلوغ بالسن.
1227 - جواز السباحة المختلطة قبل البلوغ أي لعمر الخامسة عشرة من الجنسين.
استدل البعض على أن بلوغ الجارية إنما هو بالحيض بقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى، حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا، فادفعوا إليهم أموالهم) (1).
معتبرا أن البلوغ الذي يجعل الإنسان مطالبا بتطبيق أحكام الشرع هو بلوغ النكاح، أي الوصول إلى مرحلة النضج الجنسي، الذي يتحقق لدى الشاب بخروج المني، ولدى الفتاة بحدوث الحيض. ثم أيد ذلك بما نسبه إلى بعض الأطباء، الذين يعتبرهم أهل خبرة، ويعتبر قولهم حجة.
فهو يقول:
" (بلغوا النكاح (: أي السن الذي يملكون فيه القدرة على الزواج، وهو النضج الجنسي " (2).
ويقول:
" (حتى إذا بلغوا النكاح (: أي السن الذي يبلغون فيه البلوغ الطبيعي، الذي يتحول فيه الإنسان من حالة الصبا إلى حالة النضج الجنسي، بحيث يقدر فيه على النكاح الذي يملك فيه قابلية التناسل، وذلك فيما نستقربه - بالاحتلام لدى الذكر، والحيض لدى الأنثى.
أما السن فقد يكون علامة على ذلك ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة، والأنثى