كان عندها أولاد على ضوء ذلك.
ولكننا نحتاط، ونرى أن هناك إمكانية أن ترث الزوجة الأرض. ولذا يحتاج الأمر كاحتياط وجوبي إلى الصلح بين الورثة وبين الزوجة " (1).
وقفة قصيرة ونقول:
1 - إن هذه الفتوى تفيد - حسب دعوى الإرث لفاطمة (عليها السلام) في فدك - شراكة معها لعائشة وحفصة وسائر زوجات النبي (ص)..
2 - إن الاحتياط الوجوبي عنده ميل إلى عدم الوجوب، فلا أثر لهذا الاحتياط حسب ما هو مقرر عنده خصوصا، وإنه يعتبر القول بالاحتياط هو نتيجة عدم امتلاك الدليل، فكيف إذا صرح - كما هو الحال - هنا بأنه يرى أن هناك إمكانية أن ترث الزوجة الأرض؟!