الطلاق. وهذا يخالف قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) فهل غير المسلم منا؟، وهل هو عادل؟!
1242 - تأجير شقق للدعارة يجوز بالعنوان الأولي في بعض الحالات.
سئل البعض حول شقق لممارسة المنكرات:
أعمل في مكتب عقاري وصاحبه يؤجر شقق لممارسة الفساد والمنكرات، وأحيانا أقوم شخصيا بتأجير هذه الشقق فما هو موقفي؟
فأجاب:
" إذا كانت هذه الشقق أماكن للدعارة فلا يجوز ذلك بالعنوان الأولي في بعض الحالات، وفي العنوان الثانوي في حالات أخرى " (1).
وقفة قصيرة ونقول:
1 - إن معنى كلام هذا البعض: أنه يجوز بالعنوان الأولي تأجير شقق للدعارة، ومع عدم وجود عنوان ثانوي يمنع فالأمر يبقى جائزا في تلك الحالات المشار إليها..
2 - ونحن لو سلمنا صحة هذه الفتوى، ولم نرد أن ننازعه في وجود دليل علمي لها أو عدم وجوده فإننا نقول:
لماذا يصر هذا البعض على طرح أجوبته هذه (!!) على الملأ العام، ولا يطلب من السائل - إن كان ثمة من سائل - أن يأتيه ليجيبه على سؤاله - الذي من هذا القبيل على انفراد، وخلف الأبواب المغلقة، تماما كما يفعل معنا، ومع غيرنا حينما نطلب منه الحوار والمناقشة فيما يطرحه من أمور خطيرة وحساسة تمس العقيدة، وحقائق الدين، ومفاهيمه وشعائره؟!
وأية مصلحة في إشاعة هذا النوع من الفتاوي بين الناس؟!..
وهل من المفروض أن ننشر كل ابتلاءات الناس، ومصائبهم في كل اتجاه؟!
وهل هذه الفتاوي هي الحل الشرعي الذي رضيه الله ورسوله ودلت عليه الآيات والأحاديث الشريفة؟!.