يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا أن لا تجده (7).
9 - وعن علي (عليه السلام) بسند ضعيف أنه أتي بجارية لم تحض، قد سرقت، فضربها أسواطا، ولم يقطعها (8).
10 - موثقة عمار الساباطي: عن الصادق (عليه السلام)، عن الجارية: إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة، أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة، وجرى عليها القلم (1).
فإن الروايات السبع الأولى والعاشرة مع ضعف أسانيد أكثرها قد اتضح أنها بملاحظة الشواهد التي ذكرناها فيما سبق لا تنافي الروايات التي تحدد البلوغ بالتسع، إذ لا مانع من أن تكون ناظرة إلى إمكانية الحيض منها ببلوغها تسعا، حيث يوجد في أمثالها من تحيض. وليس المراد فعلية حدوث الحيض لكل فتاة.
أما حديث علي (عليه السلام) حول عدم قطع السارقة، فلا يفيد شيئا، إذ قد يكون عمر الجارية أقل من تسع.
كما أن عدم قطعها ولو كانت في التاسعة قد يكون لأجل أنها لم تسرق من الحرز أو لسبب آخر، كعدم كونها رشيدة مثلا. كما أنه لا يأبى عن الحمل على ما ذكرناه آنفا.
أما حديث عمار، فقد قال البحراني وغيره: إنه غير معمول به (2).
ولا يمكنه معارضة سائر الروايات التي أسلفناها؛ فإنها أكثر عددا، وأصح سندا.
لفت نظر قال بعض كبار فقهائنا:
(أما الأنثى فعندنا تسع سنين. وقال الشافعي: كالذكر. وقال أبو حنيفة: سبعة عشر سنة. وقال صاحباه: كالذكر. وقال مالك كما حكي عنه: البلوغ