".. إذا كان مجتهدا بحيث يقدر أن يقول ذلك، فهذا من حقه كمجتهد. أما إذا لم يكن مجتهدا فما دخله في ذلك؟!
فالشخص الذي ليس عنده خبرة بشيء ليس له أن يقول: أطمئن، أو لا أطمئن بهذا الشيء، وإلا يكون كمن يقول: أنا لا أطمئن للذي يصف العملية الجراحية للمرض الفلاني، فالإنسان الذي يحترم علمه وعلم الآخرين يقول بالاطمئنان وعدمه. أما الأمر الذي يجهله، ولا يملك رأيا يعتد به فيه فما شغله في ذلك؟! " (1).
ونقول:
فإذا صح كلامه هذا.. فكيف أفتى للناس بجواز الاعتماد على اطمئنانهم في مرجع التقليد، وهم لا يملكون خبرة في الإجتهاد، ولا في غيره؟!.
1101 - تناقض آخر:
الف: لا يثبت بخبر الواحد غير الشرعيات.
ب: تثبت الأمور الشرعية وغير الشرعية بخبر الواحد.
قد ذكرنا في هذا الكتاب نصوصا صريحة في أن هذا البعض يصر على عدم كفاية الظن، ولزوم تحصيل اليقين في غير الأمور الشرعية، مثل الكونيات، والتاريخ والتفسير، وصفات الأشخاص والعقائد إلخ..
ولكنه في محاولاته الرد على ما ذكره آية الله العظمى الشيخ التبريزي حفظه الله، قال في الجواب رقم 15 وهو يتحدث عن ثبوت حديث الأنوار، حول حجية خبر الواحد:
".. لكن بناء على رأينا في ثبوت الحجية ببناء العقلاء، فان مقتضاه ثبوت الأمور الشرعية، وغير الشرعية بالخبر الموثوق به نوعا ".
وفي الإجابة رقم 16 في محاولاته الرد على كلام آية الله التبريزي يحاول أن يبرر مقولته بأن فاطمة (عليها السلام) أول مؤلفة في الإسلام فيقول:
" ولكن ما ينافي حجية الخبر هو حجية الخبر الموثوق به نوعا، ويكفي في الوثوق عدم وجود ما يدعو إلى الكذب فيه. وعلى ضوء هذا، فان نسبة الكتاب إلى فاطمة (ع) يدل على أنها صاحبة الكتاب، كما أن نسبة الكتاب إلى علي (ع)