بما أن ذلك قد يشتبه أحيانا، بسبب عدم ضبط الناس لتواريخ مواليدهم، أو لاحتمال التزوير فيها أحيانا، من أجل التخلص والتملص من أمر مكروه لهم، فقد جعل الإنبات في الذكر والأنثى، والحيض في الأنثى علامة على ذلك، لأن ذلك يعني إلا فيما ندر ندرة كبيرة أن من تحيض، أو من أنبت قد تجاوز السن المحدد للتكليف.
وهذا بالذات هو ما حصل في بني قريظة (2) وأشارت إليه بعض النصوص التي تقول: فإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ، فإنه يمتحن بريح إبطه، أو نبت عانته فإذا كان ذلك، فقد بلغ (3).
سادسا: إن هذا البعض قد جعل البلوغ منوطا بالنضج الجنسي المتمثل بزعمه بحدوث الحيض بالفعل. وجعل أمر الشارع بإعطاء المال لها في هذه الحال إذا كانت رشيدة من آثار هذا البلوغ الشرعي المصاحب للرشد.
فإذا صح جعل إعطاء المال قرينة على تحقق البلوغ الشرعي، حين البلوغ الجنسي فلم لا يجعل جواز الوطء الذي هو ممارسة فعلية للجنس دليلا على هذا البلوغ الجنسي الشرعي. وقد حددت الروايات جواز الوطء هذا بسن التاسعة، سواءا حصل حيض فعلا، أم لم يحصل.
كما أن الروايات قد ذكرت آثارا أخرى لذلك، كوجوب استبراء الأمة إذا كانت بنت تسع سنين.. وغير ذلك والاستبراء يشير إلى إمكانية الحمل وهو معنى النضج الجنسي. ونحن نشير فيما يلي إلى هذه الروايات، التي يمكن تصنيفها إلى طوائف، فلاحظ ما يلي:
الطائفة الأولى ذلك القسم الذي تحدث عن عدم جواز وطء الجارية قبل بلوغ تسع سنين.
أو أنه إذا دخل بها قبل ذلك فأفضاها كان ضامنا، ونذكر منها ما يلي:
1 - معتبرة غياث بن إبراهيم عن علي (عليه السلام) (1).
2 - وثمة رواية أخرى عنه (عليه السلام) (2).