دون الالتزام بأوقات معينة، لأنه إنما يجب الالتزام بالوقت في صورة ما إذا كانت هناك أوقات متنوعة. أما إذا كان الوقت واحدا - والصلاة لا تسقط بحال - فعليه أن يصلي خمس صلوات كيفما كان. والأحسن احتياطا هو أن يصلي بأوقات أقرب البلدان إلى بلده، ممن تستقيم فيه الأوقات..
أما الصوم فلا يجب، لأنه ليس هناك شهر رمضان " (1).
وقفة قصيرة ونقول:
إن هذا البعض يقول:
" إنه ما من فتوى يفتي بها إلا وله موافق من فقهائنا رضوان الله عليهم " (2).
ونحن نطلب منه أن يدلنا على فقيه يقول بسقوط صيام شهر رمضان من دائرة التشريع عمن يعيش في مناطق من هذا القبيل؟!
كما أننا نتعجب منه، حيث حكم عليه بأن يصلي خمس صلوات كيف كان ولم يحكم بصيام مقدار يوم كيفما كان!!..
وثانيا: إن الأمر بإقامة الصلاة قد شرط له في القرآن ثلاثة أوقات هي: دلوك الشمس، وغسق الليل، وقرآن الفجر، فإذا لم تتحقق هذه الأوقات لا يتحقق دخول وقت الصلاة فكيف حكم بخمس صلوات كيف اتفق.
بل عليه أن يحكم بها في خصوص هذه الأوقات دون سواها، فكيف جاز له التعبير " كيفما كان " كما أنه إذا كان الليل ستة أشهر والنهار كذلك فإنه يصلي - على مبناه - خمس صلوات فقط في السنة كلها.
1246 - لا مانع من إنشاء عقد الزواج بالكتابة أو بالفعل.
وسئل البعض:
هل اللفظ في العقد شرط لازم؟ أم أن الكتابة والتوقيع السائدان الآن يجزيان دون اللفظ؟
فأجاب: