" تبقى حلا لها، إذا لم تبلغ كفايتها الجنسية من الرجل، لجهة تأخر بلوغها الذروة الجنسية في الشهوة، مما يجعل هذه العادة وسيلة لتلبية حاجتها الجنسية ".
فهل يجيز لها السحاق أيضا إذا لم تبلغ حاجتها الجنسية من الرجل، باعتبار ان المرأة لا ماء لها. وأن ذلك يصلح وسيلة للوصول إلى حاجتها الجنسية.. وقد قال هو نفسه عن السحاق إنه:
" لا يحقق للذة الجنسية معناها الإنساني الكامن في التنوع الطبيعي، بين عنصر فاعل، وعنصر آخر منفعل، حيث يعطي كل طرف فيها للآخر شعورا خاصا باللذة والسحاق من هذه الناحية يشبه العادة السرية بالنسبة للمرأة ".
ثم ذكر أن اللواط يشبه الاستمناء للرجل:
" باعتبار أن الطرف الآخر الذي تمارس معه العملية الجنسية الطبيعية لا يحصل على أية لذة إلا إذا كان مريضا بينما تجعل العملية الجنسية الطبيعية بين رجل وامرأة.. الخ.. " (1).
فإذا كان السحاق للمرأة كالعادة السرية، فهل يأتي يوم نسمع فيه أن السحاق أيضا قد أصبح حلالا، كما أصبحت العادة السرية للمرأة حلالا؟!
وإذا كان اللواط كالعادة السرية بالنسبة للرجل، فهل سيأتي يوم نسمع فيه الترخيص به في كل أسبوع مرة في حالات الإحساس بالحاجة الملحة، وخوف المرض أو الألم في الخصيتين (2) كما ذكرناه في هذا الكتاب؟!
إننا لا نحب أن نعيش لهذا اليوم الذي نسمع فيه أمثال هذه الفتاوي.
5 - هل كون المرأة لا تحصل على لذة الطمأنينة الجنسية، وعلى السكينة يوجب تحليل الاستمناء لها، وإذا أجاز للمرأة أن تمارس نوعا من التنفيس عن احتقان الشهوة داخل الجسد - دون أن تحصل على الطمأنينة الجنسية وعلى السكينة.. ويكون حالها في ذلك حال من يفقأ دملة في جسده؛ ليتخفف من ضغط الألم الذي يحس به.. فلم لا يجوز للرجل أن يمارس هذا التنفيس ويكون حاله حال من يفقأ دملة ليتخفف من ضغط الألم الذي يحس به، فيجيز له الاستمناء..