6 - إن تعبير الفقهاء بكلمة الإمناء والاستمناء - لا يعني: أنهم يقصدون خروج مني من المرأة يشبه مني الرجل بحيث يكون من فصيلته - على حد تعبير هذا البعض - لكي نحتاج إلى تأويل الأخبار التي تتحدث عن ماء المرأة - كما يقول أيضا.
بل يقصدون خروج الماء المصاحب للشهوة، سواء أكان من فصيلة ماء الرجل أو من غير فصيلته - كما أن عشرات الروايات إنما تحدثت عن إنزال المرأة، وعن ماء المرأة، ولم يرد التعبير الآخر إلا في عدد يسير منها. وقد قلنا: إن ذلك قد جاء على سبيل المجاز والعناية من حيث الفتور وخروج ماء حين الإثارة والشهوة، من المرأة، كما هو الحال في الرجل.. فصح التعبير بهذا عن ذاك.. كما يصح التعبير بالخسوفين والكسوفين، واستعمال كلمة خسوف وكسوف بالنسبة لكل من الشمس والقمر على حد سواء.
7 - بقي أن نشير إلى أن هذا البعض قد رد الإستدلال بالرواية التي تقول: ولكن لا يستعين بغير جسده عليها..
والرواية التي تقول: (أما ما كان من جسده، فلا بأس..) ونسأل هذا البعض: هل يجوز لها أن تمارس هي العادة السرية بوسائل أخرى غير يدها أيضا؟!.. أم أنه يشترط في جواز العادة السرية لها أن تكون بيدها.. إنه لم يشترط ذلك في كل أحاديثه المكتوبة التي اطلعنا عليها..
كما أن أدلته التي استند إليها للحكم بجواز العادة السرية، وهي أنه ليس للمرأة ماء تقتضي الجواز مطلقا، أي سواء أكان ذلك بيدها، هي أم بيد غيرها، أم بأية وسيلة تقع تحت اختيارها، حتى الآلات المشبهة لإحليل الإنسان.. فان المانع عنده من استعمال العادة السرية هو خروج المني، ولا مني للمرأة، فلا يبقى مانع يمنع من ذلك..
ويصبح تقييد الإمام (عليه السلام) بأن يستعين عليها زوجها بجسده، ولا يستعين عليها بغير جسده - في غير محله - نعوذ بالله من الزلل في الفكر والقول والعمل..
8 - أما بالنسبة لحجم الأضرار النفسية التي تنشأ من ممارستها للعادة السرية.. حيث قال: