ألف: إنه لو صح لاقتضى تحريم وطء العقيم التي لا رحم لها، واليائس، وغيرهما ممن يكون إفراغ الطاقة فيهما تبديدا لها في غير منفعة..
ب: لو صح ذلك، لكان عليه تجويزها للرجال في صورة عدم الحصول على زوجة، فإن التبديد في غير منفعة إنما يكون في صورة وجود الزوجة، وإمكانية الحمل عندها، أو على الأقل إمكانية الاستفادة من الطاقة، ولو لأجل الجنين، أو لغير ذلك من أسباب.
ج: لو صح هذا للزم منه الاعتراض على سلامة الخلقة، التي جعلت الاحتلام وسيلة لتبديد الطاقة، والذي قد يحصل حتى مع وجود زوجة أيضا..
د: لو لزم الاحتفاظ بالطاقة إلى هذه الدرجة للزم تحريم الاستمناء بيد الزوجة أيضا. وتحريم التفخيذ، وأي ممارسة جنسية لا تدخل في نطاق تثمير الطاقة الكامنة في الجسد..
ه: وأما بالنسبة لتعطيل الدافع الطبيعي للزواج، فهو مجرد دعوى. فإن الناس في العالم بأسره، باستثناء قلة قليلة جدا منهم، من المؤمنين ومن غيرهم - يمارسون العادة السرية، ولا يفقدون الدافع نحو المرأة، وهم يتزوجون، وينجبون الأولاد، ويقيمون علاقات محرمة مع النساء.
و: إن دليله أخص من مدعاه، فإن المحرم هو مطلق استعمال العادة السرية ولو مرة في العمر، مع أن الذي قد يؤدي إلى تعطيل الدافع الطبيعي هو حسب قوله: " إدمان الشاب للعادة السرية ". فيصير المحرم خصوص هذا الإدمان.
ز: إن هذا البعض اعتبر تعطيل الدافع نحو الزواج ناشئا عن الحد من الدافع الجنسي الناشئ عن العادة السرية.
ونقول: من الذي قال: إنه يحرم الحد من الدافع الجنسي.. فقد وجدنا الشارع يحدد سبلا تؤدي إلى التقليل والحد من الدافع الجنسي.. فيحث مثلا على الصوم، فإن الصوم له وجاء كما في النص الشريف.
ح: كما أنه لا دليل على حرمة الحد من الإلحاح في طلب الزواج، والحد من اندفاع الرغبة فيه.. بل لا يحرم ترك أصل الزواج.. وإن كان ذلك مرغوبا عنه شرعا..