بإجازته من جهة عدم تحقق البيع بالمعنى العرفي عن الغاصب، وقد تقدم جوابه الذي محصله هو امكان صدور البيع عنه بعد سرقته الملكية عن المالك وجعله نفسه مالكا للمغصوب، وهذا اشكال آخر يرد على وقوع بيعه للمالك بإجازته في صورة علم المشتري من الغاصب بكون بايعه غاصبا، وحاصله أن للمشتري في هذه الصورة أي في صورة علمه بكون البايع غاصبا لا يكون مسلطا على استرداد ما دفعه من الثمن إلى الغاصب وهذا يكشف عن صيرورة الغاصب مالكا للثمن الذي قبضه من المشتري، وإلا لم يكن وجه لعدم جواز رجوع المشتري إليه بالثمن ومع ملكه له لو أجاز المالك بيع الصادر من الغاصب يجيئ الاشكال المتقدم أعني خروج المعوض عن ملك المالك إلى ملك المشتري ودخول عوضه عن المشتري إلى ملك الغاصب لا المالك، وقد عرفت أنه خارج عن حقيقة البيع وأنه على تقدير صحته يكون هتة بإزاء هبة أخرى كما بيناه.
والجواب عنه المنع عن عدم جواز رجوع المشتري إلى الغاصب بالثمن مع علمه بكونه غاصبا على نحو الاطلاق بل فيه تفصيل. والقول به في بعض الصور غير قادح في القول بوقوع بيع الغاصب عن المالك بإجازته.
وتوضيحه أن في مسألة جواز رجوع المشتري إلى الغاصب بالثمن عند علمه بكونه غاصبا أقوال ثلاث، أحدها: هذا الاحتمال المذكور في الاشكال وهو عدم جواز الرجوع مطلقا حتى مع وجوده عند الغاصب، وقد نقل عن الفخر والقطب الرازي وبعض آخر، وعلى هذا يكون أساس الاشكال المذكور. وثانيها: وهو مقابل القول الأول وهو جواز الرجوع بعينه لو كان موجودا وبعوضه من مثله أو قيمته لو تلف عند الغاصب