الملكية عدوانا أو جهلا، ولذا نرى الغاصب يقصد بيع ما بيده من مال المغصوب حقيقة ويعامل معه معاملة سائرا ملاكه وهذا الذي ذكرناه وإن كان بعيدا عن عبارة المصنف التي يذكرها بعد في قوله (إن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له الخ) خصوصا بقرينة ما ذكره بقوله (نعم لو باع لنفسه من دون بناء على ملكية المثمن ولا اعتقاد له كانت المعاملة باطلة) حيث إن الظاهر منه احتياج تمشي قصد البيع عن الغاصب إلى تنزيله نفسه منزلة المالك حين البيع، ولذا أورد عليه بامكان عدم تحقق هذا البناء منه حين البيع لكن مراده (قده) هو ما ذكرناه، ولا بد من تنزيل العبارة عليه.
وخلاصة الكلام أن في بيع الفضولي عن نفسه أقوال ثلاثة: القول بالبطلان وعدم تأثير الإجازة فيه أصلا، والصحة ووقوعه عن الفضول بالإجازة، والصحة ووقوعه عن المالك المجيز، واستدل للأول بما نقدم من عدم تمشي قصد الانشاء من غير المالك لنفسه لخروجه عن حقيقة المعاوضة وخلاصة الجواب يتم بأمرين: الأول قد تقدم فيما سبق أن تقوم البيع ونحوه من عقود المعاوضات على العوضين وأن المتعاملين ليسا ركنين فيها بخلاف باب النكاح. ولذا قلنا بعدم الحاجة في البيع من حيث هو بيع إلى تعيين الطرف وإن كان يتوقف بعض أنحائه إلى التعيين، لكن لا بما هو شرط في تحقق البيع، بل لأجل إناطة تعيين العوض أو المعوض على تعيينه فيما إذا كان كليا، ويترتب على ذلك خروج قصد البايع كون البيع عن نفسه عن مقومات البيع وكونه من مقارناته.
الثاني لو كان الأمر بالشئ في باب التكاليف استحبابيا مثلا فهو قصد امتثال الأمر الوجوبي جهلا أو تشريعا، فتارة يقصد امتثال ذاك الأمر