عن مالك المعوض إلى المشتري. فلا تتحقق المعاوضة هذا:
وقد أجاب عنه المصنف قده بأن البايع ينزل نفسه منزلة المالك فيبيع عن نفسه بعد ذاك التنزيل نظير ما يقول السكاكي في الاستعارة. و ظاهره الالتزام بلزوم جعل البايع نفسه في مقام البيع بمنزلة المالك لكي يصير مالكا ادعائيا، فيقال بتحقق البيع عن المالك لكن ادعاء ولا يخفى ما فيه.
أما أولا: فلأنه لا يتم في الجاهل إذ هو يعتقد مالكيته فلا ادعاء فيه.
ولا بد من أن يجاب بجواب جامع للغاصب والجاهل. وأما ثانيا فلأنه لا يتم في الغاصب إذ كثيرا ما لا يكون الغاصب حين البيع ملتفتا إلى حاله وأنه غاصب حتى ينوي ويضمر في نفسه أنه مالك ادعاء.
بل التحقيق أن يقال: كما لا يبعد أن يكون هو مراده، وإن كانت العبارة قاصرة عن تأديته بأن المسروق من المالك هو تلك الإضافة أي أن الغاصب يغصب الملكية فيأخذ مال المالك بجعل نفسه مالكا أي يعتبر علاقة الملكية بينه وبين المغصوب فكأنه سرق وغصب الخيط الذي كان بين المالك والمال الذي يعبر عنه بالملكية فمن أول الأمر ينزل نفسه نفس المالك أي يعتبر نفسه مالكا فيكون جميع تصرفاته في ما بيده من مال الغير الذي منه بيعه إياه في ملكه بادعاء واحد وهو غصبه الملكية، وبعبارة أخرى أصل الملكية عبارة عن إضافة اعتبارية تعتبر ممدودة بين المالك وبين المال وهي قد تكون ممضاة من الشارع وقد لا تكون ممضاة منه وما يعتبر منها بين المالك والمال ممضاة وما يعتبر منها بين غير المالك سواء كان غاصبا أو جاهلا غير ممضاة من الشارع، لكن تحقق البيع العرفي من البايع الفضولي لا يتوقف على امضاء ما يعتبره من الملكية بل هو يتمشى منه بنفس اعتبار