مستندا إليه ولو مع عدم نهيه لتوقف الاستناد على إنشاء الوكالة أو الإجازة فوجود المنع السابق كعدمه في أنه لا يؤثر شيئا وأما استمراره إلى بعد العقد آنا ما فلأن غاية بقائه إلى بعد العقد هو كراهة المالك عن فعل الفضولي لكن الكراهة أعم من الرد. ولذلك قلنا بتأثير الإجازة في صحة عقد المكره، والسر في ذلك كله هو اعتبار الانشاء في الرد والإجازة وعدم كفاية الرضا الباطني أو الكراهة الباطنية فيهما فلو فرض القطع بكراهة المالك بعد العقد لم يمنع عن تأثير الإجازة ما لم تصل إلى مرتبة البروز بالانشاء.
وأما الاستدلال بانفساخ عقد الوكيل بحلف الموكل على نفي الإذن في اشترائه على كفاية الكراهة الباطنية في الرد لكون الحلف أمارة على عدم الرضا، فلا يخفى ما فيه لكون الحكم بالانفساخ ناشيا عن الحلف وهو يذهب بما فيه، فهو أجنبي عن المدعى، مضافا إلى أن الكراهة أبرزت بالحلف والكلام في المقام في نفس الكراهة الغير المبرزة بالانشاء كما لا يخفى هذا تمام الكلام على القول بكون الصحة في الفضولي على القاعدة وأما على القول بكونها مخالفا مع القاعدة وأنها إنما تثبت بالأدلة الخاصة المتقدمة ففي الاشكال في صحته في هذه الصورة أعني صورة تقدم نهي المالك مجال، والذي يمكن أن يستدل به على صحته أمور قد أشار المصنف قده إليها في الكتاب لا يخلو شيئا منها عن المناقشة، منها خبر محمد بن قيس المتقدم الوارد في قضاء مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيدها حيث استدل به على صحة الفضولي كما تقدم وباطلاقه بترك الاستفصال يدل على صحته ولو فيما كان مولى الوليدة نهى ابنه عن بيعها هذا ولكن يرده ظهور سياق الخبر في كون بيع الوليدة في حال