أبي عبد الله عليه السلام في الرجل قد يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا فيقول أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا درهما فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما أشتري معه.
وهاتان الروايتان وردتا بطرق متعددة فلا اشكال في سندهما بل مقتضى ما ورد في باب ضم الضميمة إلى مجهول الوجود كاللبن في الضرع وما في البطون من الحمل صحة بيع ما يشك في حصوله للمشتري فأصل الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه (إنما الكلام) في اختصاص مورد الصحة بما إذا كان الآبق مرجو الحصول، أو يصح مطلقا، ففيه قولان الأول، لأن ظاهر الروايتين هو رجائه لقوله " وأطلبها أنا " في الأولى، وقوله فإن لم يقدر على العبد الظاهر في أن مفروض السؤال كان مع رجاء القدرة في الثانية فالمتعين هو الاقتصار على ظاهر النص (نعم) بناء على صحة الشرط المجهول ففي مورد الشك أيضا يصح على نحو الاشتراط لا جعله جزء للمبيع.
ثم إن ظاهر الروايتين اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها منفردة فلا يجوز ضم ما لا يجوز بيعه كالمنفعة وما لا يجوز بيعها منفردة وإن صح مع الضميمة.
(أما اعتبار الشرط الأول) فلأن الظاهر من الروايتين أن الضميمة جزء للمبيع، فكان البيع ينحل إلى بيعين فإن قوله عليه السلام: فنقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع وقوله فتقول أشتري منك هذا الشئ وعبدك ظاهر في تعلق الشراء بكل من الضميمة والآبق فلا بد من اشتمالهما على الشرائط غاية الأمر أن العلم بالحصول في الآبق غير لازم إلا أن قابليته للشراء من غير هذه الجهة لازمة، والمنفعة لا يصح شرائها (وأما اعتبار كونها) مما يصح بيعها منفردة فلأنه لو انضم إلى ما يتعذر تسليمه مثله فهذا لا يمكن أن يصح