لو لم يكن المرسل في كلماتهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الغرر معمولا به على الاطلاق ولكن من كلماتهم يظهر الاطلاق ولذا يعممون البيع لسائر المعاوضات من الإجارة والمزارعة والمساقات ونحو ذلك (نعم) الصلح المبتني على التسالم والمسامحة لا يجري فيه حكم البيع (وكيف كان) فلا يمكن منع الغرر من باب أنه بعد اليأس يكون المبيع في حكم التلف قبل القبض المقتضي لانفساخ البيع أو من باب أن المشتري ما لم يتسلم المبيع لا يجب عليه تسليم الثمن فلا خطر عليه وإن لم ينفسخ المعاملة لرجاء حصول المبيع لأن هذه الأحكام الشرعية إنما تترتب على العقد الصحيح في حد نفسه فلا يمكن اثبات الصحة بما يترتب على الصحيح وإلا لزم أن يكون الحكم حافظا لموضوعه (نعم) في هذه الصورة لو اشترط المشتري الخيار لنفسه بين الفسخ والامضاء فلا يبعد أن يقال بعدم صدق الغرر كما أنه لو اشترط البايع الضمان على نفسه فكذلك وذلك للفرق بين ما يترتب على البيع الصحيح وما أخذ في نفس العقد فإن الأول لا يرفع بالغرر فإن ترتبه عليه فرع عدم كونه غرريا في نفسه وأما ما أخذ قيدا في العقد فيلاحظ الغرر بالنسبة إلى المجموع من القيد والمقيد.
(السابع) إن مقتضى القاعدة بطلان البيع ولو جعل مجهول الحصول جزء للمبيع بأن يكون جزئه الآخر معلوم الحصول، لأن جعل جزء من الثمن مقابل المجهول غرري، إلا أنه ثبت بالنص جواز بيع الآبق مع الضميمة (ففي صحيحة رفاعة النخاس) قلت لأبي الحسن عليه السلام أيصلح أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا، قال عليه السلام لا يصلح شرائها إلا أن تشتري منهم ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز (وموثقة سماعة) عن