(أحدهما) أن لا يكون طريق لاحرازه وأما إذا كان فخصوصية الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع فيما يتعارف احرازه بهذا الطريق مما لا وجه لها.
(والثاني) أن يكون البيع بلا علم بالمقدار جزافيا وأما لو لم يكن كذلك كبيع مقدار من الطعام بما يقابله من جنسه فلا دليل لاعتبار هذه الطرق (ومما ذكرنا يظهر) شرح ما في الكتاب من قوله (قده).
مسألة لو قلنا بأن المناط في اعتبار تقدير البيع في المكيل و الموزون والمعدود بما يتعارف التقدير به هو حصول الغرر الشخصي فلا اشكال في جواز تقدير كل منهما بغير ما يتعارف تقديره هذا إذا انتفى الغرر بذلك (الخ) وذلك لما عرفت من أنه لم يعلل اعتبار هذه التقديرات بالغرر (نعم) يمكن أن يدعى أن حكمته سد باب الغرر المؤدي إلى التنازع وعلى هذا فلا يدور الحكم مدار الغرر بل لا بد من التقدير بأحد هذه الأمور. وهذا آخر ما وفقنا على تحريره مما حصلناه من مباحث شيخنا و أستاذنا العلامة أدام الله إفاداته على قدر ما تمكنت أو عتينا لحفظه ثم لتحريره بعد ضبطه مع ما سنح بخواطري الفاتر في بعض المواضع وبذلت جهدي في تأدية المطالب بأسهل العبارات الخالية عن الاعضال والغلق على حسب ما تفضل علي الله العظيم واهب العلم والفضل ونشكر آلائه حامدا له سبحانه ومصليا على نبيه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وآله الطاهرين وأرجو من الناظرين الصفح عن الزلل والنقصان فإن ما سنح مني هي بضاعتي المزجاة وكل إناء يترشح بما فيه وكل ميسر لما خلق له وكان اختتامه في شهر صفر الخير من شهور سنة 1353 ثلاث وخمسين وثلاثمأة بعد الألف من الهجرة النبوية القمرية في النجف الأشرف على ساكنه السلام والتحية والحمد لله اللهم اختم لنا بالخير والسعادة ويكون ختام طبعه في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر ذي حجة الحرام من شهور 1373.