وهذا بخلاف ما إذا كان كل من الوكيل والموكل عاجزا عن التسليم فإن البيع في هذه الصورة فاسد إذا فرضنا عدم قدرة المشتري أيضا على التسليم أو أنه خياري إذا كان قادرا.
(وحاصل الكلام) أنه لا ينبغي الاشكال في أن الوكيل لو كان وكيلا في مجرد اجراء الصيغة فيعتبر قدرة الموكل وأما لو كان وكيلا مفوضا فيكفي قدرة الوكيل وإذا كان عاجزا فيكفي قدرة الموكل (وفي الجواهر) أنه ربما قيد الحكم بالكفاية بما إذا رضى المشتري بتسليم الموكل ورضى الموكل أيضا برجوع المشتري عليه وبنى عليه بطلان العقد من الفضولي لأنه عاجز عن التسليم وقدرة المالك إنما يؤثر لو بنى العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع لما عرفت من أن بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الإذن مطلقا بل مع الشرط المذكور وهو غير متحقق في الفضولي والبناء على القدرة الواقعية باطل إذ القدرة المشروطة هي القدرة المعلومة دون الواقعية والقدرة الواقعية من الفضولي على التسليم إنما تتحقق بإجازة المال لا قبلها والمعتبر هو القدرة حال العقد (إلى أن قال) ولا يقال قد يحصل الوثوق للفضولي بارضاء المالك فتتحقق له بذلك القدرة على التسليم حال العقد (فأجاب عنه) بأن هذا يخرج الفضولي عن كونه فضوليا لأنه يدخل بذلك في المأذون بالفحوى وشاهد الحال، و لو سلمنا بقائه على صفة الفضولي إلا أن القائلين بصحة الفضولي لا يقصرون الحكم على هذا الفرض (انتهى ملخصا) والظاهر أن الكلام لصاحب المفاتيح (قده).
ولا يخفى ما فيه (أما أولا) فلأن أصل هذا المعنى وهو تخصيص الحكم بكفاية قدرة الموكل بما إذا رضى المشتري بتسليم الموكل ورضى هو أيضا برجوع المشتري إليه فاسد فإن المناط في اعتبار القدرة هو وصول المال