الوزن شيئا وأما غيرها فمن جهة أن نقصانها موجب للغش نهي عن المعاملة معها إلا بعد بيان مقدار نقصها (وبالجملة) فعدم اعتبار الكيل والوزن في الدارهم والدنانير أما لكون المناط في ماليتهما هو العد والوزن بمنزلة وصف الصحة وأما لأن السكة طريق إلى مقداره فيخرج عن كونه بيع جزاف (وكيف كان) فلا شبهة في صحة بيع ما يكال بكيل مجهول عند المشتري كالغريب الوارد إلى بلد فإنه وإن لم يعرف العراقي مثلا مقدار المن التبريزي ولا غير العراقي مقدار الحقة مثلا إلا أن المن والحقة لكونهما مضبوطين في الواقع يخرجان المعاملة عن كونها جزافية.
(وحصل الكلام) أنه يستفاد من الأدلة الواردة في اعتبار الكيل والوزن قيدان.
(أولهما) كون الكيل والوزن طريقين إلى مقدار الشئ وكميته فلو كان له طريق آخر كسكة السلطان فلا دليل على اعتباره بالخصوص وبهذا المناط يصح شراء المكيل بلا كيل لو أخبر البايع بكيله وكان موثوقا به ويصح كيل المعدود ووزن المكيل.
(وثانيهما) كون البيع بدونهما جزافيا فإذا كان الكيل غير مفيد لكمية الشئ ولكنه لم يكن جزافيا فكفى الكيل وإن لم يعرف المشتري مقداره وبهذا يصح بيع مقدار من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو من غيره المساوي له في القيمة.
(وعلى أي حال) فيستفاد من هذه الأدلة بالخصوص إن الجهل بمقدار المبيع موجب للبطلان سواء كان غرريا أو لا، وفي نفس هذه الأخبار لم يعلل مانعية الجهل بالغرر حتى ببحث أنه حكمة التشريع فيكون المدار على النوع أو علية للمجعول حتى يكون الغرر الشخصي مناطا وعلى فرض التعليل به فلا شبهة أنه حكمة.