المنتقل عند المنتقل إليه قبل زمان الاستحقاق في الصحة ولا قدرة المنتقل عنه على التسليم في نفي الخيار قبله، أو كان عدم استحقاق التسليم بواسطة تزلزل العقد، وقد مثل له في المتن بما إذا اشترى فضولا، قال لأنه لا يستحق التسليم إلا بعد إجازة المالك فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها، ثم أشكل فيه بناء على الكشف بواسطة لزوم العقد من طرف الأصيل فيتحقق الغرر بالنسبة إليه إذ لا يقدر على تحصيل ما انتقل إليه حين العقد الذي هو زمان الاستحقاق بالنسبة إليه، ثم قال إن التمثيل بالفضولي حسن لو كان من الجانبين، حيث لا أصيل في البين حتى يتحقق الغرر بالنسبة إليه.
ولا يخفى ما في كلامه (قده) من أوله إلى آخره أما أصل التمثيل بعدم استحقاق التسليم قبل الإجازة في الفضولي (ففيه) أن المخاطب بأوفوا هو المالك لا البايع الفضولي فإنه أجنبي عنه مطلقا سواء باع عن المالك فضولا أو باع عن نفسه كما في الغاصب، أما في الأول فواضح وأما في الثاني فكذلك فإن البيع الصادر عنه يصح عنه بما هو مالك ادعائي لا بما هو غاصب فالمخاطب بالوفاء فيه هو المالك بعد إجازته فقبل الإجازة لا بيع من المالك حتى يتحقق فيه استحقاق التسليم أو لا يتحقق، وبعد إجازته يتحقق الاستحقاق. فجعل الفضولي مثالا لما لا يستحق التسليم بمجرد العقد باطل لا وجه له أصلا وأما ما أفاده من الاشكال ففيه (أولا) إن لزوم العقد من طرف الأصيل ليس مبنيا على الكشف لكي يبتنى الاشكال عليه، بل العقد لازم من طرفه حتى على النقل، وقد تقدم في الفضولي فساد جعل اللزوم على الأصيل من ثمرات القول بالكشف وأثبتنا القول بلزومه عليه مطلقا سواء قلنا بالكشف