تقدير العلم بصدقه، فلأن المبيع (ح) حرة بحسب علم البايع والمشتري فلا يجوز عليهما بيعها وهذا واضح وأما على تقدير العلم بالكذب فلأن البايع يدري (ح) بصيرورة الأمة ملكا للمشتري واقعا ولو كان المشتري مأخوذا باقراره ظاهرا لكن الحرية المترتبة على اقرار المشتري لا ينافي الرقية واقعا ودليل المنع عن بيع أم الولد يدل على المنع عن انتقالها المنافي مع تشبثها بالحرية وابقائها لأن ينعتق عند موت المولى واقعا فلا يجوز بيعها مع العلم ببقائها على الرق واقعا.
وأما مع الجهل بكذب المشتري وصدقه قال الأستاذ دامت بركاته إن الأقوى جواز البيع وذلك للحكم بحريتها بسبب الاقرار ظاهرا ولا مانع منه من طرف البايع أيضا (أقول) يمكن أن يقال إنه يحصل (ح) علم اجمالي بثبوت خلل في هذا البيع إما من جهة كون المبيع حرا أو من جهة كونه أم ولد نظير ما تقدم في بيع عبد المسلم من الكافر المقر بجريمته، حيث إنه يحصل هناك علم اجمالي ببطلانه إما من جهة خلل في المبيع على تقدير صدق المقر أو في المشتري على تقدير كذبه، ولا يمكن دفعه هاهنا بما اندفع به هناك لأن المنع عن تأثيره هناك كان لأجل أن المانع عن بيعه من الكافر هو نفي سلطنة الكافر على المسلم لا أصل تملكه ولو مع الحكم بانعتاقه عليه ظاهرا فلا خلل في بيعه على تقدير كذبه لمكان مأخوذية الكافر باقراره الموجب لنفي سبيله عليه وهذا بخلاف المقام حيث إن المانع من بيع أم الولد هو تشبثها بالحرية الموجب لابقائها على ملك مولاها لكي تنعتق بعد موته من إرث ولدها ومن المعلوم أن بيعها ممن يقر بحريتها يمنع عن عتقها على تقدير الكذب فيكون العلم الاجمالي مؤثرا على كلا تقديريه.