إذا أوصى بالثلث مثلا على مصرف فإنه بعد موت الموصي يبقى على حكم مال الميت فليس وجه القول بالانتقال هو ما ذكره من التفصي عن الالتزام ببقاء التركة في حكم مال الميت بل الوجه فيه هو ترتب آثار ملكهم عليها من كون الوارث مما يتوجه إليه الدعوى لو ادعي على الميت بشئ وأنهم يقيمون البية أو يتوجه عليهم اليمين دون الديان وإن لهم دفع الدين عن غير تركة الميت من أموالهم ونظائر هذه الأمور الكاشفة عن الانتقال إليهم وبعد ثبوت الانتقال يترتب عليه أحكامه التي منها الانعتاق لعدم المانع عنه بعد فرض عدم تعلق حق الديان بعين أم الولد المستكشف من قوله عليه السلام لا تباع في غير ثمنها، نعم تكون التركة متعلقة لحق الديان نظير تعلق حق المرتهن بالرهن في غير أم الولد ويتعلق حقهم بالقيمة في أم الولد، ولازم ذلك تعلق قيمة نصيب الولد منها على الولد وقيمة نصيب ساير الورثة على رقبتها.
قوله (قده) ومنه يظهر الجواب عن الثالث الخ ومحصله دعوى الفرق بين انتقال نصيب الولد من أمه إليه وبين انتقال الوقف إلى من ينعتق عليه وهو أن نصيب الولد من أمه طلق من حق الديان بحسب عينه فلا مانع من انعتاقه في ملكه وهذا بخلاف الوقف على من ينعتق عليه فإنه على تقدير تملك من ينعتق عليه والانتقال إليه لا يكون طلقا لتعلق حق البطون المتأخرة عليه وكونهم مالكين له في عرض ملك من ينعتق عليه كل بمقدار زمان وجوده المانع عن الانعتاق كما إذا ورثه من ينعتق عليه في رتبة تعلق حق الديان حيث قد عرفت عدم انعتاقه (ح) لمنع حق الديان المتعلق إلى عينه عن انعتاقه على من ينعتق عليه لكون الانعتاق في رتبه المتأخر عن الانتقال المقارن مع تعلق حق الديان بحسب الرتبة