منها الذي انعتق عليه بالانتقال فلا مورد لاحتمال وجوب السعي عليها الذي هو عبارة عن اختيارها لانعتاقها ببذل قيمتها على حسب ما يبذل تدريجيا أو دفعة.
وأما الرابع فلسقوطه بتعين الاحتمال الثاني مضافا إلى عدم الدليل عليه لو لم نقل بتعين الثاني وقياسه بالمفلس فاسد لكونه قياسا، أولا ولأنه مع الفارق على تقدير القول بصحة القياس ثانيا، وذلك لا دائه إلى صرف عمر الأمة في استيفاء منافعها إذا كانت قيمتها تعادل مع إجارتها مدة عمرها. وهو مناف مع الحكم بعتقها، حيث إنه لا يجتمع عتقها مع صيرورة جميع منافعها في مدة العمر للديان بل هذا أسوء من الرق لرجاء الانعتاق في الرق دونه كما لا يخفى، فتحصل أن المتعين من بين الاحتمالات هو تقويم قيمة نصيب الولد على الولد، ومنه يظهر أن ترجيح هذا الاحتمال لا يحتاج إلى التأمل، فلا وجه لقول المصنف (قده) من دوران الأمر بين الوجهين الأخيرين أعني وجوب السعي على أم الولد، وتعلق حق الديان بمنافعها ثم القول بأنه يبقى الترجيح بين الوجهين محتاجا إلى التأمل.
قوله (قده) ومما ذكرنا يظهر اندفاع الوجه الثاني الخ قد عرفت أن مرجع الوجه الثاني كان إلى بيان وجه الجزء الأول من الاشكال الأول أعني منع كون الانتقال على وجه الاستحقاق. ويندفع باندفاعه إذ بعد فرض عدم منع الدين عن الانعتاق فلا سبيل إلى دعوى عدم كون الانتقال على وجه الاستحقاق، مضافا إلى فساد ما أفاده في وجه الالتزام بالانتقال وهو التفصي من الالتزام ببقاء التركة على حكم مال الميت إذ لا محذور في الالتزام به بل لا محيص عنه في بعض الموارد كما في باب الوصية