الانعتاق هذا كله في غير أم الولد.
وأما حكم أم الولد مع الدين المستغرق فبالنسبة إلى نصيب ولدها منها تنتقل إلى الولد وتنعتق عليه وتكون قيمة نصيب الولد منها على الولد وبالنسبة إلى نصيب ساير الورثة منها لا تنعتق على الولد فلا يقوم ما زاد من نصيبه منها عليه سواء كان للميت تركة غيرها أو لم يكن كان نصيبه من مجموع التركة بقدر قيمة الأم أو أزيد أو أنقص، فهنا دعويان (إحديهما) انعتاق خصوص نصيب الولد من أمه على الولد ويجب على الولد أداء قيمة ما انعتق منها من نصيبه (وثانيهما) عدم انعتاق ما عدا أم الولد ممن ينعتق بالانتقال على من ينعتق عليه وعدم تقويم ما عدا نصيب الولد من أمه عليه سوا كان للميت تركة غير أم الولد أم لا وعلى فرض وجود تركة غير أم الولد كان نصيب الولد من مجموع الأم والتركة بقدر قيمة الأم أم لا.
أما الدعوى الأولى فنقيحها يتوقف على بيان أمور (الأول) إن الجمود على ظاهر قوله (ع) لاتباع أم للولد في غير ثمن رقبتها هو اختصاص النفي فيه بالبيع في غير ثمنها وبعد تعميم البيع إلى كل نقل يدل على عدم جواز المعاملة عليها في غير ثمنها، وهل هي (ح) من المستثنيات حتى لا يؤخذ قيمتها في الدين أيضا فتكون كالدار التي من المستثنيات في الدين حيث لا تصرف في الدين عينا ولا قيمة. أو أنها لا تصرف عينها في الدين، و لكن تصرف قيمتها فيه (احتمالان) مقتضى الجمود على ظاهر الخبر هو الأخير حيث إنه يدل على المنع من بيعها في الدين من عير تعرض فيه بالنسبة إلى قيمتها ويمكن أن يستظهر منه الأول، وذلك بدعوى كون ذكر البيع في الخبر في مقام نفي الجواز من باب المثال من قبيل ذكر الخاص وإرادة العام فمعنى أن أم الولد لا تباع في غير ثمنها أي. لا تصرف في غير ثمنها