وذلك لأنه مع وفاء نصيبه من مجموع التركة ينتقل إليه أمه بأجمعها في مقابل نصيبه من سائر التركة والمفروض أن ملاك الانعتاق هو الانتقال و هو متحقق في مفروض المقام بالنسبة إلى جميع الأم فلا وجه للتخصيص بخصوص نصيب الولد منها فإن لم يبق بعد أداء الدين من نصيبه من أصل التركة شئ فلا شئ حتى يرثه الولد (ح) وذلك في الدين المستوعب وإن بقي من نصيبه شئ بعد أداء الدين وذلك في الدين الغير المستغرق فيعطى الولد ما بقي من نصيبه من التركة سواء كان الباقي بقدر قيمة أمه أم لا هذا إذا كان نصيبه من مجموع التركة يفي بقيمة أمه وكذا إذا كان نصيبه من أصل التركة أنقص من قيمة أمه ولم يكن وافيا بتمام قيمتها بل كان بمقدار ثلثها أو ربعها أو نحوهما فإنه لا وجه لاختصاص التقويم على الولد بخصوص قيمة نصيبه منها بل يقوم عليه ما ينتقل إليه منها بإزاء نصيبه من مجموع التركة كما إذا كان أصل التركة بضيمة أم الولد مأة دينار مثلا وكانت قيمة الأم خمسين وورثه أربع بنين أحدهم ولد أم الولد فلولدها من أمه ربعها ومن ساير التركة أيضا الربع والمستفاد من المسالك هو اختصاص قيمة نصيبه من أمه أعني ربع الأم بالتقويم على الولد مع أن اللازم تقويم قيمة نصيبه من أصل التركة وهو نصف الأم عليه لأن نصفها ينتقل إليه يكون ربعها نصيبه منها وربعها الآخر مطابقا مع قيمة نصيبه من ساير التركة فإن كان الدين مستغرقا فلا يبقى له شئ أصلا وإن لم يكن مستغرقا يرد إليه الفاضل من نصيبه بعد أداء الدين ويؤخذ بإزاء ما عليه من القيمة ويسقط عما يقوم عليه ويؤخذ منه الباقي وهذا هو مراده من قوله ويسقط من القيمة نصيبه الثابت الباقي إن كان له نصيب وذلك فيما إذا لم يكن الدين مستغرقا هذا هو محصل ما أورد على المسالك من الاشكالات الأربع والكل مندفع بما تقدم في توضيح مرام صاحب المسالك وسنعيده بما لا مزيد عليه.
(٤٣١)