هو التفصي عن الالتزام ببقائها على حكم مال الميت لكونه مستلزما للقول ببقاء الملك بلا مالك، وإلا فمع صحة الالتزام ببقاء الملك بلا مالك كان اللازم هو القول ببقاء التركة على حكم مال الميت وهذا النحو من الانتقال لا يوجب الانعتاق هذا ولا يخفى أن هذا ليس اشكالا على حدة بل هو إعادة لجزء الأول من الاشكال المتقدم أو أنه بيان لوجهه أعني وجه كون الانتقال لا على وجه الاستحقاق.
وأشار إلى الثالث بقوله وثالثا إن ما ادعاه من الانعتاق (الخ) وحاصله أن هذا الانتقال مع أنه لا يكون على وجه الاستحقاق لو صار منشأ للانعتاق لكان الوقف على من ينعتق عليه أيضا موجبا له نبأ على صحة الوقف على من ينعتق عليه وإن الوقف تمليك على الموقوف عليه، مع أنه مستلزم لبطلان الوقف بالانعتاق فيلزم من وجوده عدمه وهذا الاشكال أيضا من تبعات الجزء الأول من الاشكال الأول أعني دعوى كون الانتقال لا على وجه الاستحقاق، حيث إن الانتقال على من ينعتق عليه مع تعلق حقوق ساير البطون بعين الوقف يكون نظير انتقال التركة إلى الوارث مع تعلق حق الديان بها.
وأشار إلى الرابع بقوله ورابعا إنه يلزمه على كلامه (الخ) و حاصله أن ملاك ضمان الولد لقيمة نصيبه من أمه إذا كان هو انتقال نصيبه منها إليه الموجب لانعتاقه عليه مع الدين المستغرق لا وجه للتخصيص بخصوص قيمة نصيبه منها بل يجب القول بكون قيمة جميعها عليه إذا كان نصبه من مجموع الأم وما عداها يفي بقيمتها سواء كان الدين مستغرقا أم لا وسواء زاد نصيبه من الجميع لقيمتها أو ساواها وعلى فرض الزيادة كان الباقي منه بعد أداء الدين مساويا لقيمتها أم لا في صورة عدم استغراق الدين،