في الجملة ولو في ثمن رقبتها، وتوضيحه أنه عند اجتماع حق الديان وحق أم الولد يقدم حق الديان ولو في الجملة كما في ثمن رقبتها، وعند اجتماع حق الميت مع حق الديان يقدم حق الميت على حق الديان مطلقا أي حق كان دينهم من الحقوق، لأنه يبدء بالكفن ثم بالدين، فحق الميت مقدم على حق الديان مطلقا. وحق الديان مقدم على حق أم الولد في الجملة فحق الميت مقدم على حق أم الولد لتقدمه على حق الديان المتقدم على حقها ونتيجة ذلك هو وجوب صرف أم الولد في الكفن وإذا ثبت وجوب صرفها في الكفن وجب صرفها فيما عداه من مؤنة التجهيز هذا محصل هذا الدليل ولا يخفى ما فيه لمنع الفحوى، وذلك لامكان أن يكون تقدم حق الديان في ثمن رقبتها لأجل تعلق حقهم إلى العين لكون الدين ثمنها المنتفى في حق الميت بالنسبة إلى كفن المولى. فثبوت حق الديان في ثمن رقبتها لا يوجب أولوية حق الميت بها بالنسبة إلى مؤنة التجهيز، نعم لو قلنا بجواز بيعها في الدين مطلقا ولو فيما عدا ثمنها كانت الأولوية قطعية لكن لا نقول به كما تقدم وجواز بيعها في ثمنها لا يوجب أولوية جوازه في تجهيز مولاها مع الاحتمال المذكور. إلا أولوية ظنية لا تصلح للاستدلال بها.
قوله قده نعم يمكن أن يقال نظير ما قيل في الدين (الخ) هذا هو الصحيح في المقام وحاصله دعوى أولوية تعلق حق الكفن بقيمتها من تعلق حق الديان بقيمتها وقد ثبت عدم سقوط حقهم فيما عدا ثمنها عن قيمتها وإن كان ساقطا عن عينها مع عدم احتمال ثبوت حق منهم عليها كما كان يحتمل ثبوت حق بايعها عليه فمع ثبوت حق الديان بقيمتها مع تأخر حقهم عن حق الكفن يتعلق حق الميت في تجهيزه أيضا بقيمتها بطريق أولى وتلك الأولوية قطعية لعدم احتمال خصوصية موجبة لتعلق