الأمر الثالث إن قيمة ما ينعتق منها من نصيب ولدها تكون على الولد لأن التلف وقع في ملكه، فهو الضامن لما يتلف عنده من حق الديان. فعدم جواز بيعها في الدين أوجب سقوط حق الديان عن عينها المقتضي لانعتاقها بواسطة الانتقال إلى ولدها وعدم كونها من المستثنيات أوجب تعلق حق الديان بقيمتها، وكون التلف في ملك الولد، أوجب ضمان قيمة ما ينعتق من نصيبه منها عليه، ولا وجه لتوهم وجوب السعي عليها في هذا المقدار من قيمة نصيب ولدها منها. ولا يتردد الأمر بين إجارتها مدة يوفى قيمة نصيبه منها بل المتعين هو كون القيمة على ولدها، وهذا هو المتحصل مما نص عليه في المسالك ولا غبار عليه أصلا.
وأما الدعوى الثانية وهي التي لازم مدلول كلام المسالك حيث خصص ما يجب على الولد بخصوص قيمة نصيبه منها الدال على ذهابه إلى عدم وجوب قيمة سهام بقية الوارثين على ولدها سواء كانت تركة أخرى أو لا، كان نصيب الولد من مجموع التركة وافيا بقيمة الأم أم لا، فاثباتها أيضا يتوقف على بيان أمور (الأول) إن ما عدا أم الولد من بقية التركة (سواء كان ممن ينعتق على الوارث أو لا كما إذا كان غير المملوك أو المملوك الذي لا ينعتق إلى الوارث مثل الأجنبي) لما جاز بيعه في الدين يكون عينه كقيمته متعلقا لحق الديان.
الثاني إن المورث المديون علة لتحقق أمرين مترتبين عليه في رتبة واحدة وهما، انتقال التركة إلى الوارث، وتعلق حق الديان إلى التركة، حيث إن الدين الثابت في ذمته يتعلق بتركته بحيث تصير التركة مخرجا لدينهم كالرهن، وذلك لعدم اعتبار الذمة للميت حتى يعتبر بقاء الدين في ذمته. ولذا يصير جميع ديونه المؤجلة حالا بالموت، وإذا كان هذان