المعلولان في رتبة واحدة فالتركة تنتقل إلى الوارث مع وصف تعلق حق الديان بأعيانها. الثالث إن الانعتاق على الوارث يكون في الرتبة المتأخرة عن الانتقال إليه حيث إن الانتقال على من ينعتق إليه يكون منشأ للانعتاق وتعلق حق الديان كان في رتبة الانتقال المتقدم على الانعتاق، ويترتب على هذه الأمور. عدم انعتاق ما عدا نصيب الولد من أمه عليه بسبب الانتقال لا فيما إذا لم تكن تركة سواها ولا فيما إذا كانت تركة غيرها، أما على الأول:
فواضح حيث إن عتق ما عدا نصيب الولد منها (ح) يكون بالسراية يجب على الأم نفسها أن تسعى به، لا على الولد كما عرفت وأما مع وجود تركة غيرها فلتعلق حق الديان بأعيانها الموجب للمنع عن انعتاق الأم بمقدار ما يفي من قيمتها نصيب ولدها من ساير التركة لأن ساير التركة وإن انتقلت بالموت إلى الوارث لكن انتقالا في رتبة تعلق حق الديان بها، فكما أن تعلق حق الديان بمملوك: لا يكون أم الولد. يمنع عن انعتاقه على من ينعتق عليه بعد انتقاله إليه كذلك انتقال بقية التركة مع تعلق حق الديان بها يمنع عن انعتاق الأم بما يفي من نصيب ولدها من تلك التركة، وعلى هذا فلا مجال، لتوهم كون قيمة ما عدا نصيب ولدها منها على ولدها.
وإذا كان مال الميت مأة دينار مثلا وكان نصفه وهو الخمسون قيمة أم الولد وخمسون منه من ساير التركة وكان له دين مستغرق بمقدار المأة وورثه ابنان أحدهما ولد أم الولد، فلولد أم الولد من أمه نصفها وهو خمسة وعشرون ومن ساير التركة أيضا نصفها وينتقل إلى الولد نصف أمه الذي هو نصيبه منها ولولا الدين لكان نصفها الآخر أيضا منتقلا إليه بإزاء نصيبه من سائر التركة فتصير الأم منعتقا بالانتقال إليه بأجمعها. نصفها باعتبار