كونه نصيبه منها ونصفها باعتبار كونه نصيبه من سائر التركة، وأما مع الدين فالأم لا تنتقل إلى ولدها بأجمعها بل يختص الانتقال بنصفها الذي هو نصيبه منها وأما نصفها الآخر الذي بإزاء نصيب ولدها من سائر التركة فلا تنتقل إلى ولدها لتعلق حق الغرماء بما يكون بإزائه من سائر التركة فيمنع عن انتقال الأم بما يفي نصيب ولدها من هذه التركة وإنما يعتق الأم أعني نصفها الآخر بالسراية لا بالانتقال فمقدار نصيب الولد من أمه طلق ينتقل إليه انتقالا موجبا للانعتاق ومقدار نصيبه من سائر التركة متعلق بأعيانها لحق الديان الموجب للمنع عن انتقال ما يحاذيه من أم الولد على الولد حتى ينعتق عليه بالانتقال فللديان مطالبة الوارث بعين سائر التركة لو امتنعوا عن أداء الدين من غيرها فحال ساير التركة حال ما عدا أم الولد ممن ينعتق على الوارث والملاك فيهما واحد وهو منع حق الديان عن انعتاقه وانعتاق ما يحاذيه من أم الولد على الوارث بالانتقال، فتحصل وجه اختصاص دعوى صاحب المسالك، ما يقوم على ولد أم الولد بخصوص قيمة مقدار نصيبه من أمه دون سهام ساير الورثة كما أوضحناه.
ومما ذكر ظهر أن مبنى اشكال صاحب المسالك على الشيخ (قدس سرهما) هو القول بانتقال التركة إلى الوارث إذ على القول بالانتقال ينعتق نصيبه من أمه بالتفصيل المتقدم. كما أن بناء كلام الشيخ في الحكم بجواز بيعها في الدين المستغرق على عدم الانتقال وظهر الفرق بين العتق بالسراية وبين العتق بالانتقال بكون القيمة على الولد في الثاني دون الأول ومحصله أن في العتق بالسراية تكون القيمة بإزاء ما تختار الأمة نفسها من اعطاء القيمة لكي تعتق على حسب ما تعطى فكأنها تشتري نفسها من مولاها بحق لها في ذك فلا محالة تكون القيمة عليها وهذا بخلاف ما ينعتق منها بالانتقال