من نصيبه منها دون ما ينعتق عليه من نصيبه من ساير التركة وما ينعتق منها بالسراية فيما زاد من نصيبه من مجموع التركة.
وتحقيق ذلك على وجه أبسط يتوقف على بيان حكم عتق المملوك على من ينعتق إليه أولا، ثم تعقيبه بخصوص عتق أم الولد، فنقول عتق المملوك على من ينعتق إليه، أما يكون باختيار ممن ينعتق إليه، وذلك إما باختياره لعتقه كما إذا أعتق شقصا ممن ينعتق عليه. أو باختياره السبب الموجب لانعتاقه عليه، ولو لم يكن مريدا لعتقه، كما إذا أشتري شقصا من أبيه مثلا أو غيره ممن ينعتق عليه، أو يكن بغير اختيار منه لا بإرادة منه لعتقه ولا بسببه المؤدي إليه كما إذا ورث شقصا ممن ينعتق إليه، وحكم هاتين الصورتين هو سراية العتق إلى ما عدا ما انعتق عليه من سهام ساير الشركاء ولا بد من اغترام سهامهم بالقيمة، لكن تختلف الصورتان في المغترم ففي الصورة الأولى تجب القيمة على من انعتق عليه إذ هو الموجب لانعتاق ساير السهام باختياره عتق شقصه أو السبب المؤدي إليه وفي الصورة الثانية تكون القيمة على المعتق نفسه يسعى به على ما هو المشهور وعليه رواية معمول بها وقيل تكون قيمة نصيب الباقين على من انعتق عليه في هذه الصورة أيضا وعليه رواية متروكة.
ثم إن معنى انعتاق نصيب من عدا من ينعتق عليه ووجوب أداء قيمته على المملوك نفسه بالسعي به. هو ثبوت حق انعتاقه له بأداء القيمة، فكلما يؤدي من القيمة إلى أرباب الأنصباء ينعتق منه بقدره لا أنه ينعتق سهامهم بعد انعتاق مقدار نصيب من ينعتق عليه دفعة، وينتقل قيمة سهامهم إلى ذمته بعد الانعتاق نحو اشتغال ذمة الأحرار بالديون، وذلك لأن الدليل على سراية العتق إلى بقبة المملوك لا يدل على أزيد من أن له انعتاقه بأداء القيمة ولو لم يرض به أرباب السهام بل يكون قهرا عليهم لا أنه ينعتق