قبل تأدية القيمة بمجرد عتق شقص منه فيتعلق ذمته بقيمة ما ينعتق منه فإن هذا أمر زائد عن انعتاقه بالسراية يتوقف اثباته على الدليل المفقود في المقام هذا كله في غير أم الولد ممن ينعتق على من ينتقل إليه، ومحصله هو انعتاق نصيب من أنتقل إليه بالانتقال، وانعتاق ما عداه بالسراية وتكون قيمة ما انعتق منه بالسراية عليه يسعى به سواء كان لمن أنتقل إليه نصيب من غيره من ساير التركة أم لا.
وأما في أم الولد فتزيد زيادة، وهي أنه لو كان للميت تركة ما عداها يرث منها ولدها بمقدار نصيبه من ساير التركة بإزاء أمه فينتقل من أمه إليه من سهام شركائه فيها بإزاء انتقال سهمه من ساير التركة إلى شركائه فإن وفي نصيبه من مجموع التركة قيمة أمه تنتقل إليه أمه بتمامها فلا عتق بالسراية (ح) وإلا فبمقدار ما يوفى نصيبه من مجموع التركة ويسري العتق في الباقي ويجب على الأم أن تسعى بها. وما ينعتق منها من نصيبه من مجموع التركة يكون من مال ولدها ويفوت عنه وإذا كان نصيبه من مجموع التركة بقدر قيمة الأم فكأنه زال تمام ما ورثه من أبيه وتلف عليه بانتقاله إليه ويكون التلف في ملكه، هذا إذا لم يكن للميت دين مستغرق وأما مع الدين المستغرق لجميع تركته فهو يمنع عن انعتاق غير أم الولد على من ينعتق عليه، فإذا كان في التركة مملوك ينعتق على بعض الورثة.
فلا ينعتق منه شيئا مطلقا لا بقدر نصيب من ينعتق عليه من الوارث ولا بقدر نصيبه من سائر التركة، سواء قلنا ببقاء التركة على حكم مال الميت مع الدين المستوعب أو قلنا بانتقالها إلى الوارث أما على الأول فواضح، ضرورة عدم انتقال المملوك (ح) إلى الوارث حتى ينعتق عليه، وأما على الأخير فلأن المملوك وإن انتقل إلى من ينعتق عليه إلا أنه يكون مع تعلق حق الديان به في رتبة الانتقال إلى الوارث كما سنوضحه، وهو يمنع عن