في الصغريات كيف يصح انعقاد الاجماع على المنع، ونظير هذا الاشكال يرد على دعوى الاجماع على القاعدة مع وقوع الخلاف في مصاديقها.
وأجيب عنه بوجوه (الأول) إن الاجماع على المنع اجماع على المقتضي من المنع عن بيعها وموارد الخلاف موارد الاختلاف في وجود المانع، فلا منافاة بين كون وجود المقتضي عن المنع اجماعيا. ومع ذلك وقع الخلاف في بعض الموارد في جواز البيع لأجل الاختلاف في وجود المانع هذا، ولا يخفى أن هذا الوجه لا يرجع إلى محصل.
وذلك لأن دعوى الاجماع على المنع عن البيع لا يصح مع الاختلاف في وجود المانع إذ المنع عن البيع إنما يتحقق عند وجود المقتضي للمنع وعدم المانع عنه فصرف الاجماع على مقتضى المنع ليس اجماعا على المنع ما لم ينضم به الاجماع على عدم المانع وهذا ظاهر.
الوجه الثاني أن يكون الاجماع على المنع عن بيعها باعتبار كونها أم الولد بالعنوان الأولى وما وقع فيه الاختلاف هو فيما إذا طرء عليها عنوان ثانوي، ولا منافاة بين تحقق الاجماع على حكم شئ بالعنوان الأولى وبين تحقق الخلاف في حكمه إذا طرأ عليه عنوان ثانوي كما أن الغنم حلال بالعنوان الأولى وحرام بالعنوان الثانوي فيما إذا صارت موطوئة أو منذور التصدق أو نحو ذلك فأم الولد يحرم بيعها بما هي أم ولد، لكن إذا ورد عليها عنوان ثان يختلف حكمها فقد ينعقد الاجماع على جواز بيعها في بعض الطواري ويقع الخلاف في جوازه في بعض آخر على ما سنوضحه.
الوجه الثالث أن يكون الاجماع على المنع من قبيل الاجماع على القاعدة التي هي المرجع عند عدم قيام دليل خاص على خلافها وموارد الخلاف إنما هي موارد الاختلاف في قيام الدليل على الخلاف والقاعدة وإن