الوقف على المسجد يكون حكمه حكم الوقف على الجهات في عدم جواز البيع مع التمكن من صرف عينه في الجهة التي وقف عليها إنما هو فيما إذا كان مثل الحصير وقفا على الجهة كما إذا وقفه واقف على المسجد وأما إذا اشترى من عوائد موقوفات المسجد فليس حكمه حكم الحصير الوقف عليه بل يجوز تبدله بغيره لو رأى الناظر تبدله أصرف للوقف وذلك لما تقدم نظيره في الأمر الخامس من أن الحصير المذكور ما صار بنفسه متعلقا للوقف بل إنما وقفيته لأجل كونه مشتراة من عوائد الموقوفة التي عينت لاشترائه ودليل المنع عن بيع الوقف لم يثبت به إلا المنع عن بيع ما ورد عليه الوقف وليس فيه دلالة على المنع عن بيع ما اشترى بعوائد الوقف و (ح) يكون حكم هذا المال المشترى بعوائد لوقف حكم نفس تلك العوائد فكما أنه يجوز تبديل تلك العوائد لمن له الولاية على تبديلها كك يجوز له تبديل المشتري بتلك العوائد إذا كانت المصلحة في تبديله.
الأمر السابع لو حصل ربح بالاتجار بثمن الوقف، فهل ربحه هذا مختص بالطبقة الموجودة حال حصوله كمنافع عين الموقوفة التي تختص بالموجودين من الموقوف عليهم حال حصولها. أو يعم جميع الطبقات فيكون حال الربح الحاصل من الثمن كحال الثمن نفسه (وجهان) أقواهما الأخير، وذلك لتبعية ربح الثمن للمثمن نفسه في التعميم لجميع الطبقات ولا يقاس بمنافع الموقوفة حيث إنها جعلت بجعل الواقف مختصة بالطبقة الموجودة حال حصولها وهذا الوجه للاختصاص منتف بالنسبة إلى ربح الثمن حيث لم يجعل لطبقة دون طبقة فليس لاختصاصه بخصوص الموجودين في حال حصوله وجه فيحكم بتبعيته للثمن في كونه للعموم،