قوله (قده) ومما ذكرنا ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة الخ، لا يخفى أن الواقف بسبب الوقف الصادر عنه يصير أجنبيا عن العين التي ورد عليها الوقف وليس له حق بالنسبة إليها أصلا وكونه صدقة جارية ينتفع بها لا يثبت للواقف حقا عليها حتى يكون مانعا عن بيعه وأما حق البطون المتأخرة عن البطن السابق فهو حق ثابت لهم إلا أنه قد تقدم عدم استناد المنع عن البيع إليه وذلك لقصور المقتضى عن جواز البيع وعدم المعلول عند عدم المقتضى يستند إلى عدمه لا إلى وجود الماتع وأما حق الله تعالى فليس له حق على الوقف في مقابل الحكم نظير الحق المتصور في باب الزكوات والأخماس، نعم المتصور في باب الوقف من الله سبحانه هو الحكم الشرعي التعبدي بوجوب صرف الوقف فيما عينه الواقف ومن المعلوم أن الحكم مغاير مع الحق فالتعبير عن الحكم بالحق لا يخلو عن مساهلة وبالجملة فالمتصور من هذه الحقوق الثلاثة هو حق البطون المتأخرة وأما حق الواقف وحق الله سبحانه فليس لهما معنى معقول أصلا.
قوله (قده) ثم إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف الخ، وهل الوقف يبطل بنفس طرو مجوز البيع فلو لم يتحقق البيع فزوا المجوز الطاري يعود إلى الوقف جديدا. أو أنه لا يبطل بطروه ما لم يرد عليه البيع وإنما البيع الوارد عليه يبطل وقفيته (قولان) المنقول عن كاشف الغطاء في شرحه على القواعد هو الأول وعليه صاحب الجواهر (قده) والمختار كما عليه المصنف (قده) هو الأخير واستدل للأول بأن الطلقية يعتبر فيما هو موضوع للبيع ويرد عليه البيع فجواز البيع بمعنى قابلية العين للبيع لا بد من أن يكون متحققا قبل البيع ولا يعقل أن يتحقق من البيع نفسه إذ العرض لا يعقل أن يكون منشأ لتحقق موضوعه لأنه متقوم بموضوعه متأخر عنه