نعم لو قلنا بجواز وقف الدرهم والدينار يصير حال الربح الحاصل من الاتجار بهما إذا ورد الوقف عليهما حال المنافع الحاصلة من رقبات الموقوفة في الاختصاص بالموجودين لكنه مبني على القول بصحة وقفهما وفي ما إذا كان بنفسهما موردا للوقف لا ما إذا جعل ثمن الوقف.
الأمر الثامن إذا كانت العين موقوفة على جهة مثل الصرف إلى الذرية وكانت دارا جعلت مسكنهم، فهل يجب جعل ثمنها عند بيعها مسكنا لهم مثل المثمن نفسه مطلقا أولا يجب مطلقا، أو يفصل بين ما إذا عين الواقف صرف الوقف في مسكنهم بأن وقف الدار لخصوص سكناهم وبين ما إذا لم يعين مصرفا حاصل بل جعلها وقفا لهم ينتفعون بها كيفما اتفق. فيقال بلزوم اشتراء مسكن لهم من ثمن الوقف في الأول وعدم لزومه في الثاني بل يصرف الثمن فيما ينتفعون به ويشتري به كلما يرى المتولي للبيع فيه المصلحة (وجوه) أقواها الأخير، ولا يخفى وجهه مما ذكر في وجه التفصيل حيث إنه بعد عدم تعلق غرض الواقف بخصوص سكناهم فلا وجه لجعل الثمن مسكنا لهم مثل المثمن فيكون حاله كالقيمي عند تلفه حيث يتعين فيه القيمة بواسطة انعدام الخصوصية الوصفية بخلاف تعين المسكن في جعله متعلق غرضه حيث إن بدل الوقف لما كان وقفا يصرف في مصرف المبدل يجب صرفه فيما تعينه الواقف كما لا يخفى فيكون حاله كالمثلي حيث إنه عند تلفه يتعين فيه المثل لمجئ الخصوصية المثلية تحت الضمان الأمر التاسع هل ولاية البيع لناظر الوقف أو للحاكم الشرعي (وجهان) من أن مالية الوقف وقف بالتبع فالناظر المنصوب لعين الوقف ناظر على ماليته أيضا فكل عمل راجع إلى ماليته إنما هو ينظر ناظر الوقف فيكون بيعه وتبدل ماليته بعين آخر من جملة الأعمال الراجعة إلى ماليته