مع المحافظة على رعاية آداب المسجد ولو كان مسجدا وهذا غريب، ضرورة أنه مع فرض تحرير الملك كما هو المفروض حيث علل عدم جواز البيع بعدم أصل الملك، كيف يمكن الحكم بصحة الإجارة مع اعتبار الملك فيها أيضا كالبيع كما لا يخفى.
الرابع حكي عن المحقق الحكم باختصاص الدية على الطبقة الموجودين لو قتل العبد الموقوف عليهم، ولعل وجهه عدم اعتبار كون الدية ثمنا حتى ينتقل إلى جميع الطبقات ويكن موقوفا عليها كالعبد نفسه وذلك لأنهم حين وجود الطبقة المتقدمة مالكين للوقف شأنا لا بالملكية الفعلية وإنما الملك الفعلي للموجودين والتالف تالف عليهم فيكون التدارك لهم، وربما يحتمل التفصيل بين ما إذا كانت الدية تساوي الثمن أو كانت تتفاوت معه بالزيادة والنقيصة بالحكم بكونها بدلا عن الوقف في صورة التساوي وبكونها مختصة بالموجودين في صورة الاختلاف.
ولا يخفى أنه لا وجه له كالقول بكونها للموجودين مطلقا ضرورة أن عدم فعلية مالكية الطبقات المتأخرة لو كان مقتضيا لعدم الانتقال الدية إليهم لكان مقتضيا لعدم انتقال القيمة أيضا إليهم، حيث إن شأنية تملكهم يكون منشأ لعدم انتقال القيمة إليهم أيضا فإن الدية ليست إلا المالية الغير المتقدرة بثمن المثل كما لا يخفى، فهذا القول المحكى عن المحقق أعني التفصيل بين الدية وبين غيرها ساقط لا دليل عليه.
الخامس هل حكم ثمن الوقف عند بيعه كحكم الوقف نفسه في عدم جواز بيعه ما دام يمكن صرفه في مصرف الوقف ويكون جواز بيعه عند خروجه عن امكان صرفه في مصرف الوقف، أو أنه يجوز بيعه وتبديله بشئ آخر يكون أصرف (وجهان) من أنه وقف يقوم مقام المثمن المبيع