فيكون حكمه حكمه، ومن أن المنع عن المثمن أنما هو لأجل كونه موردا للصيغة ومحلا لانشاء المالك ايقافه بحيث لا يتحرك عن موضعه ولم يرد انشاء على الثمن فيصح تبديله من ولي الوقف لو كان فيه مصلحة ولعل الأخير هو الأقوى.
فإن قلت إنه قد تقدم إن المنع عن بيع الوقف ليس أمرا نشأ بانشاء الواقف حتى يفرق بين الوقف نفسه وبين بدله بعدم جواز تبديل الأول وجواز تبديل الثاني بواسطة ايراد انشاء المنع عن التبديل في الأول دون الأخير بل هو حكم شرعي وارد على موضوعه وهو الوقف والمفروض كون الثمن وقفا كالمثمن بنفس كونه ثمنا للوقف فيشمله حكمه.
قلت منشأ الفرق بين الثمن وبين المثمن بصحة تبديل الثمن دون المثمن هو نفس ما ذكر في السؤال من كون المنع عن التبديل حكما شرعيا غير منشأ بانشاء الواقف فإنه لو كان بانشاء الواقف لم يكن فرق بين الوقف نفسه وبين ثمنه إذا ورد البيع على الوقف فإن الوقف كما تعلق بنفس العين كك تعلق بماليتها غاية الأمر تعلق الوقف بماليتها يكون بالتبع فيكون المنع عن بيع ماليتها منشأ بانشاء المنع من بيعه نفسها وهذا بخلاف ما ذا كان المنع عن التبديل حكما شرعيا فإنه (ح) يصير تابعا لدلالة الدليل على منعه وحيث لم يقم دليل على المنع عن بيع ثمن الوقف وقام على المنع عن بيعه نفسه فيجب الفرق بينهما والفارق هو قيام الدليل على المنع عن بيع الوقف نفسه وعدم قيامه على المنع عن بيع ثمنه المتوقف على أن يكون المنع حكما شرعيا لا منشأ بانشاء الواقف فظهر أن ما هو ملاك السؤال بعينه صار ملاكا للجواب.
السادس ما تقدم إن الوقف على الوقف على الجهات مثل الحصير