المقام يحتمل أن يكون لأجل علمه عليه السلام بعدم طرو مجوز بيع وقفه فلا يكون مخالفا مع الكتاب.
ولا يخفى ما في هذا الوجوه مع ما في أصل التقريب من الضعف و الوهن أما الوجه الأول فلأن دعوى الانصراف إنما يتم فيما إذا كان المطلق بالنسبة إلى المهيات الكلية فيدعى انصرافه إلى بعض أفرادها لا بالنسبة إلى المقام الذي يكون الشرط شرطا لوقف الصادر عنه عليه السلام وبعبارة أخرى إذا كان الشرط الكلي الوقف وكان له فردان مثلا فرد طرء عليه المجوز لبيعه وفرد لم يطرء عليه المجوز فيقال إن اطلاق الشرط ينصرف إلى الفرد الذي لم يطرء عليه مجوز البيع والفرد الطاري عليه المجوز خارج عن مصب الاطلاق وأما إذا كان الشرط لفرد من الوقف أعني الوقف الشخصي الصادر عنه عليه السلام فليس له فردان حتى يكون اطلاق الشرط منصرفا إلى أحد فرديه.
أقوال هكذا أفيد على حسب ما استفدته ولا يخفى ما فيه فإن الكلية تلاحظ بالنسبة إلى البيع الذي اشترط عدمه ومن المعلوم أن بيع هذا الوقف الشخصي له فردان فرد عند طرو المجوز وفرد عند عدم طروه فيصح دعوى انصراف الاطلاق إلى الفرد الذي لم يطرء عليه المجوز هذا، وأما الوجه الثاني، فلأن اشتراط النوع بوصف أن لا يباع لا يحتاج إلى التقييد مثل اشتراط الشخص بذاك الوصف، وذلك لأن الشرط إنما هو فعل المنشئ المشترط والقيد إنما يرد على دليل امضاء ما أنشأه.
وتوضيحه أن الواقف ينشأ الوقف الذي قد عرفت أنه عبارة عن ايقاف العين في مكان مخصوص، وجعله في ذاك المكان كأنه مقطوع الرجلين بحيث لا يتمكن من التحويل عنه، وهذا المعنى المنشأ مع قطع النظر عن