الثاني الأوقاف العامة مثل القناطر والطرق والوقف في هذا القسم يكون كالمباحات بالأصل ولذا يصح الانتفاع به من كل أحد وكل من ينتفع به لا يكون مالكا له أصلا لا بالنسبة إلى العين ولا بالقياس إلى المنفعة بل إنما يملك الانتفاع به ولذا لا يتحقق الضمان بالنسبة إليه وحكم هذا القسم أيضا هو عدم جواز البيع وذلك لأنه وإن لم يكن فيه تحرير كالقسم الأول إلا أن الوقف فيه موجب لاذهاب ماليته وافنائه بعد جعله من قبيل المباحات بالأصل ومع عدم المالية له لا يجوز بيعه لأنه تبديل مال بمال كما أنه لا ضمان بالنسبة إليه لأن المالية ركن في الضمان وإنما العين تصير مضمونة بالتبع الثالث الوقف على الجهات الخاصة مثل الوقف على الطلاب كالمدارس وكالوقف على المسافرين كالخانات ونحوها (الرابع) الوقف على أشخاص مخصوصين كالوقف على الأولاد مثلا وعلى من بعدهم من البطون (الخامس) الوقف على المشاعر كالوقف على حصير المسجد أو على سراجه أو على ثوب الكعبة ونحو ذلك وحكم هذه الأقسام الثلاثة الأخيرة يتبين بذكر صور.
الأولى فيما إذا صار الوقف خرابا، والحكم في هذه الصورة هو عدم جواز البيع مع بقاء العين على نحو يمكن أن ينتفع بها فيما عينه الواقف من المصارف وجوازه إذا زالت العين عن قابلية الانتفاع بها فيما يجب صرفها فيه أما وجه عدم الجواز مع قابلية العين في الصرف فيما يجب صرفها فيه فلأن المالية في هذه الأقسام ما ارتفعت بل هي باقية بعد تعلق الوقف والوقف تعلق بها يتبع تعلقه بالعين كما أن الغصب في مورد غصب العين يتعلق بها بتبع تعلقه بالعين، ومقتضى ذلك صيرورتها وقفا كما كانت العين كك. فمع بقاء العين على وصف القابلية لا يصح بيعها