وتوضيحه أن مهية الوقف عبارة عن ايقاف المال وبالفارسية (واد اشتن ان در محلى) بحيث لا يمكن أن يتحرك عن محل وقوفه إلى محل آخر فكأنه صار مقطوع الرجلين، وهذا المعنى هو المنشأ بانشاء الواقف و قد تعلق به الامضاء وإذا كان بمهيته غير قابلة للنقل والتبديل من مكان إلى إلى مكان آخر وصار بماله من المهية ممضاة عند الشارع فلا يقبل النقل و الانتقال ولا يجوز بيعه فيكون عدم جواز بيعه مواقفا مع القاعدة ولو لم يكن اجماع على عدم جوازه فضلا عن كونه اجماعيا أيضا ودل عليه الأخبار قوله (قده) فإن الظاهر من الوصف كونها صفة لنوع الصدقة (الخ) وذلك لأن كلمة صدقة في قوله عليه السلام صدقة لا تباع ولا توهب، مفعول مطلق نوعي لقوله (تصدق) في قوله هذا ما تصدق فيدل على أن الصدقة على نوعين قسم منها تباع وتوهب وذلك كالصدقات المندوبة وقسم منها لاتباع ولا توهب وهو الوقف، وجعل الوصف صفة للشخص أعني شخص هذه الصدقة الصادرة عنه عليه السلام بعيد في الغاية مخالف للظاهر، وذلك لأن مرجعه (ح) إلى اشتراطه عليه السلام على الموقوف عليهم بأن لا يباعوا ولا يوهبوا لأن مرجع الوصف الشخصي إلى الشرط ومرجع الشرط إلى الوصف. فلا فرق بين أن يقال بعت العبد بشرط أن يكون كاتبا أو يقال بعت العبد الكاتب ومن المعلوم أنه لو كان الوصف شرطا للصدقة الصادرة عنه صلى الله عليه وآله لكان الأليق أن يذكر بعد تمام أركان العقد من الوقف والموقوف عليه لا سيما أنه شرط على الموقوف عليه مع أنه ذكر متقدما عليهم، وبالجملة فظهور الجملة في كون الصفة وصفا للنوع بعد تبين أن كلمة (صدقة) الموصوفة بالوصف المذكور مفعول مطلق نوعي غير قابل للانكار كما لا يخفى ولا يصح جعلها شرطا في الصدقة الشخصية لأنه مع أوله إلى الوصف للشخص يحتاج
(٣٧٧)